عدم انعقاد صومه بدون الإذن فضلا عن النهي، وإلى ما ذكره غير واحد من الأصحاب من ملك المولى والزوج من منافعهما ما ينافي الصوم، ولا سيما في المرأة والأمة، لكن عن علم الهدى وجماعة منهم سلار وابن حمزة التصريح بالكراهة، ويقرب من ذلك ما عن ابن زهرة من استحباب أن لا يصوما بدون الإذن حاكيا عليه الاجماع، بل لعله هو الذي يعطيه ما عن النهاية في المرأة، قال: " وأما صوم الإذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها ويواقعها " اللهم إلا أن يكون المراد منها ما في السرائر " وأما صوم الإذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن صامت من غير إذنه فلا ينعقد صومها ولا يكون شرعيا، وله مواقعتها فيه وإلزامها الافطار، ويجب عليها مطاوعته " فترجع حينئذ إلى ما في محكي المبسوط، وأما التفصيل بين عدم الإذن والنهي فيكره في الأول ويحرم في الثاني فلم أجد به قائلا هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة، كما أني لا أعرف له دليلا سوى ما عرفته سابقا في حكم الضيف والولد، وسوى ما عساه يقال من حمل جميع ما في هذه النصوص على الكراهة بقرينة " لا يصلح " في المرسل المزبور، وضمهما مع الولد والضيف اللذين قد عرفت الحال فيهما، وغير ذلك مما عرفته فيما تقدم، مضافا إلى ضعف سند جملة منها، وإلى خبر علي بن جعفر (1) المروي في المحكي من كتابه عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال: لا بأس " ودعوى الملكية للمنفعة على وجه تمنع من الصوم بدون الإذن واضحة المنع، خصوصا بعد تجويز الاستمتاع للزوج وأن الصوم لا يمنعه، وخصوصا بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيد من العبادات الشرعية كالذكر والتفكر ونحوهما، بل قد يمنع وجوب طاعة
(١٣١)