ترك المحرم لا زجرا عن العكس، فإنه يصح حينئذ، والمايز النية، ولا خلاف أجده في حرمة الصوم، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (1): " وصوم نذر المعصية حرام " كقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (2) لعلي (عليه السلام) فيما رواه الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عنه (عليه السلام)، كما أنه لا ينبغي الاشكال في حرمة النذر إذا أوقعه بعنوان التقرب به، ضرورة كونه حينئذ تشريعا، وليس هو كنية المعصية التي يعفو الله عنها إذا لم تقع المعصية كما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين، وربما كان في قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي (3) إشارة إليه، قال: " من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة قال: قلت: وما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، والنذر في المعصية " كصحيح محمد بن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا، قال تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطرات الشياطين " بل ربما ظهر من الإصبهاني وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم التي يتبعها الفساد التشريع أيضا، وإليه يرجع ما في المدارك من أنه لا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه، لأن الصوم يفتقر إلى القربة، وهذا مما لا يمكن التقرب به، قلت: لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ذلك تعميم الحكم لكل صوم نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه
(١٢٤)