وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.
إلى أن تبلغ السابع، وهو ست وثلاثون، وفيها بنت لبون - بفتح اللام - أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة، فإن أمها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن، وهي نصاب السابع.
إلى أن تبلغ الثامن، وهو ست وأربعون، وفيها حقة - بكسر الحاء - وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة، سميت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.
إلى أن تبلغ التاسع، وهو إحدى وستون، وفيها جذعة - بفتح الجيم - وهي ما دخلت الخامسة، سميت بها لشبابها، وحداثة سنها. وقيل: لأن فيها يجذع مقدم أسنانها (1) - أي يسقط - ورده بعضهم.
ثم هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر، وهو ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
إلى أن تبلغ الحادي عشر، وهو إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
إلى أن تبلغ الثاني عشر، وهو مائة وإحدى وعشرون، وحينئذ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
وإنما كل ذلك على المشهور المنصور، بل عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والغنية (2).
وأما ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة - من أن النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3) -