نصاب إلى عشرين ومائة.
ثم قال: (فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (1).
والجواب عنها: بتضعيفها، لمخالفتها عمل الأصحاب كلا، حتى العماني في النصب المتأخرة عن الخامس، وموافقتها لمذهب العامة في النصاب الخامس (2)، حيث إن ما تضمنه موافق للعامة، كما صرح به الأصحاب (3).
وتدل عليه الصحيحة الأولى، فإن فيها - على ما في الكافي - بعد قوله: (وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين) قال: وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس (4).
مع أن صحيحة الفضلاء مروية في الوسائل (5) عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار.
وللمحكي عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس، فإنه قال:
في خمسة وعشرين ابنة مخاض، فإن تعذر فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض (6).