فالتعبير لفظي، لرجوعه إلى المشهور، بل الظاهر أن الاجماع محقق، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.
منها: صحيحة البجلي المتضمنة لجميع هذه النصب، وقدر زكاتها كما ذكر، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال: (فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة) (2).
وصحيحة أبي بصير، وهي قريبة من سابقتها (2).
وصحيحة زرارة: وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة، ثم قال:
(فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) (3).
ونحو الصحيحة الأخيرة موثقة ابن بكير وزرارة (4).
خلافا للمحكي عن العماني، فجعل النصاب أحد عشر (5)، بإسقاط سادس المشهور، وهو ست وعشرون، وأوجب بنت المخاض في خمس وعشرين، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس.
لصحيحة الفضلاء الخمسة، وهي مثل ما مر من الأخبار إلى قوله:
(إلى أن يبلغ خمسا وعشرين)، قال: (فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين)، وأسقط فيها الواحدة من كل