صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) (1).
ورواية الجهني: عن زكاة الفطرة، فقال: (تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) (2).
ورواية يونس بن يعقوب: عن الفطرة، من أهلها الذين تجب لهم؟
قال: (من لا يجد شيئا) (3).
ورواية الفضيل: لمن تحل الفطرة؟ قال: (لمن لا يجد) (4).
ولا شك أن الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في المالية من عدم كونه هاشميا، لما مر في المالية من قوله في صحيحة العيص: (يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم) (5).
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة: (وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (6).
وفي صحيحة الهاشمي: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا) (7).