وفي رواية الشحام: عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال: (هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض) (1). إلى غير ذلك.
إلا إذا كانت فطرة الهاشمي فتحل له، للرواية الأخيرة، وغيرها مما مر في بحث الزكاة.
والعبرة هنا بمن يجب عليه الاخراج - أي المعيل - لا بمن يخرج عنه - أي المعال - لوجوبه على الأول وهو المعطي ويخرج من ماله، وليس الثاني إلا سبب الوجوب عليه، فلا يجوز لغير السيد إعطاء فطرة زوجته السيدة للسيد، ويجوز للسيد إعطاء فطرة زوجته الغير السيدة له.
ورجح في الحدائق اعتبار المعال، لأنه الذي تضاف إليه الزكاة، فيقال: فطرة فلان وإن وجب إخراجها عنه على غيره، وذكر بعض الأخبار المتضمنة لذكر فطرة العيال، وعن كل رأس، ونحوهما (2).
وفيه: أن هذه النسبة مجازية قطعا، بل الزكاة زكاة من أمر بها، ويؤاخذ على تركها، ويثاب بفعلها، ويخرجها من ماله، وله تعيين مستحقها، وليس إضافته إلى المعال إلا كنسبة المنذور لشخص إليه، فإنه إذا نذر أحد أن يتصدق لكل واحد من عياله شيئا، ونذر أيضا أن لا يتصدق من صدقاته إلى غير العالم، لا يجوز له صرف الصدقة المذكورة إلى غير العالم قطعا.
ولو روعي الاحتياط في الاخراج لكان أولى.
وكذا يشترط كونه مؤمنا، وما يظهر منه خلافه محمول على التقية.