____________________
وهما يدلان على كفاية ما يسمى عزلا، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين، ولا يحتاج إلى النية، ولا إلى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما اشترط الشهيد الثاني في زكاة المال على ما مر، ولا يضر الاضمار ووجود محمد بن عيس عن يونس، عن إسحاق وغيره (1) مع صحته في الفقيه إلى إسحاق (2) فتأمل، ويؤيد عدم اشتراط النية ما تقدم من ضعف دليلها وعدم المستحق، الضرر والحرج فتأمل.
وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذ أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أهلها (أربابها خ يب ئل) (3) فظاهر، عموم قوله عليه السلام: (إذا أخرجها الخ) فلا يقيد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق، فمعه بالطريق الأولى.
" تذنيب " لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب، وعدم الخروج عن عهدة الأمر، وعدم الامتثال، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات - لعدم صراحة ذلك فيها - وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق، وإنما الوقت للتعجيل
وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذ أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أهلها (أربابها خ يب ئل) (3) فظاهر، عموم قوله عليه السلام: (إذا أخرجها الخ) فلا يقيد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق، فمعه بالطريق الأولى.
" تذنيب " لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب، وعدم الخروج عن عهدة الأمر، وعدم الامتثال، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات - لعدم صراحة ذلك فيها - وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق، وإنما الوقت للتعجيل