وفي تفسير القمي: (قد أفلح من تزكى) قال: (زكاة الفطرة) (1).
وفي صحيحة زرارة وأبي بصير: (إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله، إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2).
والزكاة فيها وإن كانت مطلقة، إلا أن القرائن فيها قائمة على أن المراد زكاة الفطرة من وجوه.
وأما الأخبار فمتواترة معنى، كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
ثم الكلام فيه إما فيمن تجب عليه، أو من تجب عنه، أو في جنسها وقدرها، أو في وقتها، أو في مصرفها.
فها هنا خمسة أبحاث: