والمروي في مستطرفات السرائر عن نوادر ابن محبوب: (إن كنت تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها) (1).
والرضوي: (إني أروي عن أبي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء، وكذلك الزكاة) (2).
والأول: مردود بمنع الحجية، سيما مع معارضته بمثله.
والثاني: بمنع الفورية.
والثالث: بمنع الملازمة، والقياس على الدين باطل، لوجود الفارق، وهو أنه حق لمعين، بخلاف هذه.
والرابع: بعدم استلزام الضمان للإثم.
والخامس: بعدم الدلالة على الوجوب أولا، وعلى وجوب الأداء والدفع ثانيا، وغايته وجوب الاخراج وهو مسلم.
والسادس: بأن غاية ما يدل عليه وجوب الزكاة بعد الحول ولا كلام فيه، وإنما الكلام في التضيق، سلمنا ذلك، ولكن وجوب الزكاة لا يستلزم وجوب الدفع، بل تتحقق التزكية بالاخراج.
ومنه يظهر رد الثلاثة الأخيرة.
مضافا إلى ما في الأول (3) من عدم الدلالة إلا على عدم جواز التقديم