على الاخراج بشهادة الموثقة، أو لعدم تعين المجوز تأخيره فيها هل هو الاخراج أو الدفع، ولكنه يتضمن الدفع قطعا، لأن جواز تأخير الاخراج يستلزم جواز تأخير الدفع ولا عكس - وللأخبار المتقدمة الدالة على جواز بعث الزكاة من بلد إلى آخر من غير استفصال لوجود المستحق وعدمه.
احتج الأولون: بالاجماع المنقول (1).
والأمر بإيتاء الزكاة، وهو للفور.
ومطالبة المستحق بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالدين.
ولقوله في حسنة محمد: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى يدفعها) (2).
وصحيحة سعد المتقدمة (3).
ومفهوم الغاية في الأخبار المتكثرة الناطقة: بأنه لا زكاة عليه، أو لا يزكيه حتى يحول الحول (4).
والمشبهة لها بالصلاة والصوم في عدم جواز التأخير عن الوقت إلا قضاء، كما في حسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء) (5).