والمروي في المستطرفات المتقدم (1).
والجواب - بعد تضعيفها بالشذوذ -: ومعارضتها مع ما مر، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامة (2). وترجيحها بالأشهرية رواية يعارض بترجيحه بالأشهرية فتوى، مع أن بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريتها رواية أيضا.
ثم لولا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول، وقد عرفت أنها مع عدم الجواز.
وقد يجاب (3) أيضا بحملها على القرض، بشهادة المستفيضة، كصحيحة مؤمن الطاق: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة، قال: (يعيد المعطى الزكاة) (4).
ومرسلة الكافي: (يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة) (5).
وموثقة عقبة: يجيئني الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت - كما تقول - موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت