وقت الوجوب، وتحققه بعده لا يفيد في حصول الصحة.
ولأنه لو صح لزم إما عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط، أو وجوبها ثانيا، والكل باطل.
أما الملازمة، فلأن الايجاب ليس إلا طلب الفعل، والطلب لا يكون إلا مع عدم حصول المطلوب، فمع صحة ما قدمه إن لم يطلب الزكاة بعد حول الحول مثلا لزم الأول، وإن طلب يلزم الثاني.
وأما بطلان اللازمين، فلمنافاة أوله للأخبار المصرحة بالوجوب بعد حولان الحول، والتقييد بصورة عدم التقديم تقييد بلا دليل، ومنافاة ثانيه للاجماع وإجزاء الأول.
ولأنه لو صح لزم عدم وجوب امتثال الأمر، لأن الامتثال لا يكون إلا بالاتيان بالمأمور به بعد الأمر.
ولأن أداء الزكاة عبادة محتاجة إلى التوقيف، ولم يثبت في محل البحث، للرضوي المتقدم في المسألة السابقة (1)، المنجبر ضعفه بالعمل.
ولحسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة) (2) الحديث.
وحسنة زرارة: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: (لا، أيصلي الأولى قبل الزوال؟!) (3).
والسؤال والجواب فيهما وإن احتمل أن يكون عن الوجوب أو الرجحان ونفيهما، إلا أنه يتعين الجواز ونفيه بقرينة المقابلة للصلاة في الجواب.