أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا، فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة) (١).
وحمل في الذخيرة ما في ذيلها عن الاستحباب (٢)، وهو حسن، بل لا دلالة فيها على الوجوب، لاحتمال قوله: (ولا يقاصه) للنفي.
وقوله: (فليعط) وإن كان أمرا، إلا أنه ليس للوجوب قطعا، لعدم وجوب إعطاء شخص معين.
وأما مفهوم الشرط في صدرها فكان مقيدا لو لم يصرح بحكم المفهوم في الذيل.
وحمل في الحدائق الذيل على الوجوب، وفرق بينه وبين الصدر، بحمل الصدر على من يملك شيئا يفي بدينه وإن لم يف بقوت السنة، والذيل على من لا يملك بما يفي بالدين أصلا، فيكون معسرا يجب إنظاره ولا يجوز الاستيفاء عنه ولو بالاحتساب من الزكاة (٣).
وهو كان حسنا لو كان الذيل دالا على الوجوب، مع أن الظاهر من الأنظار الواجب هو عدم مطالبة المديون.
وأما الاحتساب من الزكاة فكونه منافيا له غير معلوم، بل يمكن جعله من أفراد التصدق المأمور به في الآية بقوله: ﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾ (4).
ويدل على الثاني إطلاق رواية عقبة السابقة، ورواية يونس بن عمار:
(قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى وإن مات قبل ذلك