ومحكيا (1)، في صورة علم الأخذ بالحال أولا، لأن الأصل عدم الانتقال إلى الأخذ، والمسلم إنما هو انتقالها مع استجماعه شرائط الأخذ.
وأما بدونه فلا، حتى أنه لو لم يعلم بالحال يبقى مراعى إلى أن يتلف حال عدم ظهور الحال.
وعلى هذا، فتكون العين إما مال المالك أو الفقراء، فلهم الارتجاع، بل يجب على المالك، لأنه مال فقير موضوع عند غير أهله بعمله وهو يتمكن من الانتزاع.
وبما ذكرنا يظهر دفع ما جوزه بعضهم من امتناع الأخذ للرد (2)، لثبوت الملك له بالدفع على الظاهر، فإن الثبوت مع العلم ممنوع، بل وكذا مع عدمه، بل يقع مراعى.
وكذا إن تلفت العين وكان الأخذ عالما بالحال، لأنه عاد في إتلافه، لعلمه بعدم رضى المالك بشهادة الحال، فهي معارضة للأذن الصريح مقدمة عليه.
بل وكذا لو تلفت من جانب الله سبحانه، لوضع يده على ملك الغير بدون إذنه، لأن لسان شاهد الحال يصرح بعدم الإذن ويرتفع به الإذن الصريح.
وإن لم يكن عالما بالحال، فلا يجوز الارتجاع عنه، لأصالة عدم التسلط عليه وعلى ماله، وعدم شغل ذمته، فإنه تصرف أو إتلاف بالإذن الصريح الخالي عن المعارض من المالك، فبأي دليل يجب عليه رد المثل أو القيمة من ماله؟!
وسواء في ذلك أن يجوز الأخذ كونه زكاة أم لا، لأن مجرد التجويز لا يثبت شاهد حال يعارض به الإذن الصريح.