المؤنة. وكيف كان، فهو ضعيف، لما مر من غير معارض.
نعم، لو تعاقبت عليه العطية، فبلغت مؤنة السنة، حرم عليه الزائد، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق.
وأما ما في المدارك ردا على المحقق - من أنه لا وجه للفرق بين الدفعة والتعاقب، لأن الفقير متى ملك مؤنة السنة صار غنيا وحرم عليه تناول الزكاة (1) - فغير جيد جدا.
وكذا إن كان ذا كسب غير واف بتمام المؤنة، وفاقا للأكثر على ما صرح به غير واحد (2)، لما مر من الأصل والاطلاق وعموم المستفيضة (3).
وحكى جماعة قولا بأنه لا يأخذ ما يزيد على كفايته، واستحسنه في البيان (4)، وهو ظاهر اللمعة (5)، وتردد في الدروس (6)، لصحيحة ابن وهب الواردة فيمن له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وهو يحترف ولا يصيب نفقته منها، وفيها: (ويأخذ البقية من الزكاة) (7)، ونحوها غيرها (8) ويرد: بأنها ليست صريحة في المنع عن الزيادة، ومع ذلك موردها غير ذي الكسب، إلا أن يعمم الكسب للتجارة، أو الخلاف لغير ذي الكسب أيضا، وحينئذ فيكتفى في الجواب بقصور الدلالة، فلا يصلح لتقييد الأخبار المطلقة، أو تخصيص العامة المعتضدة بالأصل والشهرة، ولكن