والأخبار الدالة على ذلك بخصوصه، كحسنة زرارة ومحمد، الواردة في بيان مصرف الزكاة، وفيها: (فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس) (1).
ورواية أبي بصير، وفيها: (فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا) (2).
ورواية إسحاق بن عمار: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: (مستحقون لها؟) قلت: نعم، قال: (هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (3).
ورواية الصهباني: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: (ذلك جائز) (4).
وفي الروايات الكثيرة (أعطه من الزكاة حتى تغنيه) (5).
وما ورد من الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين (6)، وعلى نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق (7)، وعلى التوكيل في تفريق الزكاة (8)، وغير ذلك من الأخبار المتكثرة في الأبواب العديدة.