خلافا للمفيد والحلبي، فأوجبا الدفع إلى الإمام أو عامله مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع الغيبة (١).
وللقاضي وابن زهرة، فخصا وجوب الدفع إلى الإمام في زمان الحضور، وجوزا قسمة المالك في زمن الغيبة (٢).
لقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (٣).
ولمطالبة أبي بكر الزكاة وقتاله عليها مع عدم إنكار الصحابة (٤).
ولأمر النبي صلى الله عليه وآله والولي عمالهما بأخذ الصدقات وجبايتها، كما هو المعلوم من سيرتهما في حياتهما، والمنصوص عليه في الروايات الكثيرة (٥).
ويرد الأول: بأن غايته وجوب الدفع مع المطالبة، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها، مع أن الضمير عائد إلى من تقدم في قوله سبحانه:
﴿وآخرون خلطوا عملا صالحا﴾ (6)، ولا يلزم من وجوب الأخذ عنهم الأخذ من غيرهم.
وأيضا لا يتعين أن تكون الصدقة هي الزكاة، بل هي أموال يعطونها لتكون كفارة لما أذنبوه من التخلف، فإنه روي: أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفتنا منك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
(ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا) فأنزل الله تعالى... الآية (7).