البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر) (1).
وصحيحة ضريس: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟
فقال: (أهل ولايتك)، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: (ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم) (2).
ورواية يعقوب بن شعيب: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: (يضعها في إخوانه وأهل ولايته)، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: (يبعث بها إليهم) (3).
ويضعف الأول: بعدم الحجية.
والثاني: باندفاعه بالضمان.
والثالث: بمنع وجوب الفورية، سلمنا لكن النقل شروع في الاخراج.
والرابع: بعدم الدلالة، إذ قد تكون صدقة المهاجر في أرض الأعراب وبالعكس، وقد يحضر الأعراب في بلد المهاجر، والمهاجر في أرض الأعراب.
وكذا الخامس، لأن أهل الحضر لا يتعين أن يكونوا من بلد واحد، فيقسم صدقة أهل المدينة في أهل مكة، مضافا إلى قصورها عن إفادة الوجوب.
وكذا السادس والسابع، بل لا وجه لتوهم دلالتهما وإن احتج بهما للوجوب في الحدائق (4)، إلا أن يحمل أهل الولاية على أهل البلد. وهو منه بعيد، فإن المراد به أهل الايمان الخاص، كما صرح به في