وإن لم يمكن الارتجاع فلا شئ على المالك.
نعم، على الأخذ رده إن تمكن مع علمه بالحال قبل التلف.
والحكم في بعض الصور التي ذكرناها وفاقي، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه مما ذكرنا.
وأما الثاني: وهو الاجزاء عن الزكاة وبراءة ذمة المالك عنها وعدمهما، فقضية الأصل وإن كان الاجزاء مطلقا - سيما إذا كان المدفوع عين الزكاة، حتى إذا تمكن من الارتجاع، وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حق الفقراء، لوقوع الدفع مشروعا، فلا يستعقب ضمانا، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، وما يجب دفعه شئ واحد دفعه على وجه أمر به - إلا أن المنصوص في مرسلة الحسين: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: (لا يجزي عنه) (1) عدم الاجزاء، وهي مخصصة للأصل المذكور.
فالحق: عدم الاجزاء والضمان مطلقا، وفاقا للمحكي عن المفيد والحلبي (2)، واختاره شيخنا صاحب الحدائق (3).
وإرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مروية في الكتب الثلاثة، سيما مع صحتها عن ابن أبي عمير، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (4).
خلافا للمحكي عن المبسوط (5) وجماعة (6)، فيجزي مطلقا، للأصل