المذكور. ويندفع بما مر.
وللمعتبر والنافع والمنتهى والتذكرة والبيان والأردبيلي وجدي في الرسالة، فيجزي مع الاجتهاد لا بدونه (1)، لأن المالك أمين فيجب عليه الاجتهاد، فبدونه تجب الإعادة.
ولحسنة عبيد: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: (نعم) إلى أن قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها أهل، وقد كان طلب واجتهد، ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: (ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى) (2).
ومرسلة الكافي، وهي مثل السابقة، إلا أنه قال: (فإن اجتهد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا) (3).
ويرد الأول: بأنه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوغ لدفع الزكاة ولو بدعواه الفقر، فيرجع ذلك إلى القول بعدم الضمان.
وإن أريد به الزائد عليه - كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد - فهو غير واجب عندهم.
والثاني: بأن الظاهر منه أن المراد: أنه لم يجد الأهل بعد الاجتهاد، فدفعها إلى غير الأهل عمدا، كما يشعر به قوله: سوء ما صنع، بل معنى قوله: لم يعلم الأهل وقد طلب واجتهد: أنه بعد الاجتهاد أيضا لم يعلمه، والمتنازع فيه أنه علمه ولكنه أخطأ في علمه، فيخرج عن المسألة.
والقول - بأن الاجزاء حينئذ يدل بالفحوى على الاجزاء لو كان الدفع