وحسنة الفضلاء الخمسة: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء:
الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية) (1).
وصحيحة عمر بن يزيد: عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟
فقال: (لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت) (2).
وصحيحة ضريس: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟
فقال: (في أهل ولايتك)، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: (ابعث بها إلى بلدهم) (3).
وصحيحة الأشعري: عن الزكاة، هل يوضع فيمن لا يعرف؟ قال:
(لا، ولا زكاة الفطرة) (4).
ورواية البزنطي: عن الرجل له قرابة موالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟ قال:
(لا) (5)، وظاهر أن السؤال إنما هو عن الجواز، فالنفي له.