سألته: عن رجل عارف توفي وترك عليه دينا " قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: (نعم) (1).
مسألة: وقد اختلف في السبيل المذكور في آية الزكاة. فقال الشيخ في النهاية والجمل: المراد به الجهاد، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف، لأن إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه. وقال أحمد، ومحمد بن الحسن:
يصرف في معونة الحاج لما روي (أن رجلا جعل بعيره في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يحمل عليه الحاج). وقال في المبسوط والخلاف: تدخل فيه الغزاة، ومعونة الحاج، وقضاء الديون عن الحي والميت، وبناء القناطر، وجميع سبل الخير والمصالح وهو الوجه.
لنا أن السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى الثواب، ولا نسلم أن عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال: (وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير) (2) وما ذكروه من الخبر لا حجة فيه، إذ من الجائز أن يكون أمر بذلك لعموم كونه من المصالح لا لخصوص كونه معونة الحاج.
فرع هل يشترط في الغازي الفقر؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يشترط لقوله عليه السلام (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في [إلى] فقرائكم) (3).