إلا وضيعته فليس عليك زكاة) (1) وموثقة سماعة: يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك، قال: (ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة) (2).
وموثقة العلاء: المتاع لا أصيب به رأس المال، علي فيه زكاة؟ قال:
(لا)، قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه، ماذا علي؟ قال: (سنة واحدة) (3).
وأما ما في الروايتين الأخيرتين - من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة - فالمراد منهما: زكاة النقدين، يعني: إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضة وحال عليه الحول يزكيه لهذه السنة.
وقد يحمل على الاستحباب، كما صرح به جمع من الأصحاب (4)، جمعا بين الأدلة، وهو أيضا محتمل.
وقالوا: يشترط بقاء رأس المال طول الحول (5)، والدليل عليه الاجماع، وأما الروايات فلا تدل على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال،