الخلاف (1)، ولم أجده في باب الزكاة منه، ونقل عنه الحلي غيره كما يأتي.
نعم، قال فيه تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاب الزكاة أو قيمته (2).
ولعله منشأ النقل، حيث إنه لا تجب الفطرة على الفقير، ونقل في المبسوط هذا القول عن بعض أصحابنا، وكذا في السرائر (3).
الثاني: أن لا يملك ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته، ذهب إليه الأكثر، كما صرح به في الروضة (4)، وغيرها (5).
الثالث: أن لا يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، اختاره في المبسوط (6).
فإن أريد بالدوام السنة - كما في المختلف (7) - يرجع إلى القول الثاني.
وإن أريد به ما تحصل به الكفاية عادة - من فائدة صنعة، أو غلة ضيعة، أو ربح مال تجارة كما قيل - يرجع أيضا إليه على بعض وجوهه الآتية، حيث إن من ملك ما تكفي غلته وربحه مؤنة سنته يصدق عليه أنه يملك ما يحصل به الكفاية عادة.
وإن جعل الدوام قيدا لقوله: تلزمه، كما احتمل، تكون مدة الكفاية مجملة، ويكون موافقا لقول من اعتبر عدم الكفاية بالاطلاق، والظاهر أنه أيضا يرجع إلى الثاني بأحد وجوهه.