في صحيحة أبي بصير: (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله) (1)، وغيرها (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن سنان: (باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي) (3).
فإن شرطه عليه السلام لأن الولاة يومئذ لا يزكون أموالهم، فأراد عليه السلام أن يحل له عن أرضه مجملا، فاشترط على هشام زكاته ليحل.
وقد يستدل أيضا بقوله: (في أربعين شاة شاة. وفي ثلاثين من البقر تبيع).
وبأنها مطهرة للمال، فكانت في عينه.
وبأنها لو وجبت في الذمة لتكررت الفريضة في النصاب الواحد بتكرر الحول، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، والتوالي باطلة بأسرها اتفاقا.
وفي الكل نظر:
أما في الأول، فلأن لفظة (في) هنا غير ظاهرة في الظرفية، بل استعمالها في السببية شائع، كما في قوله عليه السلام: (في قتل الخطأ مائة من الإبل)، (وفي العينين الدية)، (وفي الوطء في الحيض كفارة)، بل في قوله (في خمس من الإبل شاة).
ويمكن أن يقال: إن حقيقتها الظرفية واستعمالها في بعض المواضع في معنى آخر لا يقتضي حملها عليه في سائر المواضع، والاحتياج إلى