6 - (باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟) [7729] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر " الخ.
[7730] 2 - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و) (1) القرية، أخرج منه العشر.
7 - (باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب) [7731] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة ".
[7732] 2 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة