يتمكن من التصرف فيها وأخذها متى رامه.
ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاؤوا ففيه قولان.
سقوط الزكاة، وهو عن الشيخين (1) والفاضلين (2) وغيرهما (3)، بل ادعى عليه جماعة الشهرة (4)، لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب (5)، أو ما ليس في يد المالك أو عنده، كالروايات العشر من الصحاح، والموثقات، والحسان، وغيرها، المتقدمة في مسألة اشتراط التمكن من التصرف وغيرها (6)، وخصوص موثقتي أبي بصير وإسحاق، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال، المتقدمة فيها أيضا (7).
ووجوبها، وهو للسرائر (8)، وربما يحكى عن جماعة.
إما لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة، فلا تصلح مخصصة لعمومات وجوب الزكاة، كما في المدارك (9).
أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه، ورجحان الأخير بالأكثرية والشهرة القطعية، كما قيل (10).