بالسواقي)، فقلت: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، أله حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: (يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا، ومن كل عشرة نصف واحد) (1) الحديث.
فحملها في التهذيبين على القليل، والكثير على ما زاد على الخمسة أوساق، أو على الاستحباب (2).
والأول مقتضى حمل العام على الخاص، والثاني موافق للجملة الخبرية.
ويمكن الحمل على التقية أيضا، ولولا ما ذكر لوجب طرحها، لشذوذها من وجهين، والله يعلم.
ثم حد النصاب خمسة أوساق، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى (3) وغيرها (4)، ويدل عليه - مع الاجماع - أكثر النصوص المتقدمة.
وأما صحيحة الحلبي: في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: (في ستين صاعا) (5).
ورواية ابن سنان: عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال: (في وسق) (6).