ثم إن تطوع المالك إخراج الجيد للفريضة فلا كلام.
وإن ماكس، فهل يجب عليه التقسيط، كما في الشرائع والارشاد (١)، للتعلق بالعين وقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (2)؟
أو يجوز له إخراج الأدون، كما عن الشيخ (3)، واختاره جمع من المتأخرين (4)، لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم؟ وهو الأظهر، لما ذكر، وعدم منافاته للتعلق بالعين، وعدم دلالة الآية، لأن إطلاق الخبيث على الرد ي مجاز، وإرادة مطلق الردي منه - حتى يصدق على مثل ذلك - غير معلوم.
وأولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة.
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون - مثل: أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون - فالمشهور كما قيل عدم الجواز (5)، لأن الواجب عليه دينار، فلا يجزئ الناقص عنه.
واحتمل في التذكرة الاجزاء (6)، ومال إليه في الحدائق (7)، بل نفى الاشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط، إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.
وهو حسن، إلا أنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلته حتى من نفس النصاب، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من