تقيد في مقام التكليف بالعلم، كما بينا في محله، وتوقف إجراء الأصل على الفحص إنما هو في الأحكام دون الموضوعات، ووجوب المقدمة بعد ثبوت وجوب ذي المقدمة.
وإن تيقن البلوغ وعلم قدره، أخرج الزكاة منه بقدره نقدا خالصا، أو أخرج ربع عشر المجموع، إذ به يتحقق إخراج ربع عشر الصافي، إلا إذا لم يعلم تساوي قدر الغش في كل دينار أو درهم، فيجب حينئذ إخراج الخالص أو قيمته، تحصيلا للبراءة اليقينية.
ولو لم يعلم قدره مع علمه بالبلوغ، فإن أخرج المالك ربع عشر المجموع مع تساوي قدر الغش في الكل، أو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة، فهو، وإن ماكس وجب عليه تصفيتها وسبكها.
لا لما قيل من وجوب تحصيل البراءة اليقينية، وهو موقوف بالسبك (1)، لأن الواجب منه تحصيل البراءة اليقينية عما قد علم الشغل به يقينا، ولم يعلم الشغل بالأزيد من فريضة القدر المتيقن وجوده من الخالص، فيعمل في الزائد بأصل البراءة.
وما قيل من عدم جريانه إلا فيما لم يثبت فيه تكليف أصلا، أما ما ثبت فيه مجملا فلا بد فيه من تحصيل البراءة اليقينية، عملا بالاستصحاب (2).
مردود بمنع عدم الجريان، كيف؟! مع أن الأزيد مما لم يثبت فيه تكليف أصلا، والمجمل الواجب فيه تحصيل البراءة اليقينية هو ما لم يكن