جنس إذا لم يبلغ نصابه، وخصوص صحيحة زرارة (1).
وأما رواية إسحاق بن عمار الظاهرة في جبر الذهب والفضة بالآخر (2) - فشاذة مردودة، ومع ذلك على التقية محمولة، لموافقتها طائفة من العامة (3).
ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة، فتستحب فيه الزكاة، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمار أيضا (4)، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب - الذي هو الحكم عند الفرار - مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا، والله يعلم.