الفاضل طاب ثراه، وغيرهم (1).
ومنه يظهر أنه لو تحقق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للأولى، لأن مخالفة العامة من المرجحات المنصوصة.
وأما ما قيل من أن صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامة (2) في النصاب الخامس للإبل فكيف يصرح بخلافهم فيها؟!
ففيه: أن أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الأصول، وما في كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم في وقت واحد، فلعلهم أخذوا صدرها في زمان يقتضي التقية دون ما بعده.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا أن في المسألة قولين آخرين أيضا:
أحدهما: ما تثبته عبارة المفيد، وهو كون نصاب الرابع ثلاثمائة، وأن فيها يرجع إلى المئات (3).
ويحتمله كلام الصدوق والسيد أيضا، حيث إنهما قالا: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر ففي كل مائة شاة (4).
ويمكن أن يكون ون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة، بل إرادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة، وتوافق كلامهما الرواية الثانية، فتكون هي دليلا لهم.
والجواب ما مر أيضا، مع ما يحصل لها حينئذ من الاجمال المانع عن الاستدلال، إذ يكون قوله فيها: (فإذا كثرت الغنم) محتملا لوجهين: