من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخيل أن يزكى تهيأ قوم بألوان من التمرة وهو من أردأ التمر، يؤدونه عن زكاتهم تمرا) إلى أن قال: (وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) الحديث (1).
ولا تعارضها روايته: في قوله: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم).
فقال: (كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى الله تعالى إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا) (2)، لجواز أن يكون صدر الآية في ذلك وذيلها في الأول.
وقد يستدل أيضا بقوله: (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) في صحيحتي أبي بصير ومحمد بن قيس (3).
وفيه نظر، لعدم صراحته في الحرمة، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشية المصدق، بكسر الدال، كما هو المشهور، أو بفتحها، كما ذكره الخطائي، قال: وكان أبو عبيدة يرويه: إلا أن يشاء المصدق، بفتح الدال، يريد صاحب الماشية (4)، واحتمله في الذخيرة (5).
والمرجع في صدق الأصناف إلى العرف.
ويشترط في العور ما ثبت فيه الاجماع وجرت فيه الآية، فإن مثل العرج القليل أو مقطوع الأذن أو القرن ونحوهما لم يثبت فيه الاجماع ولم يعلم شمول الآية، لأن الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأرداء، وأما كل ردي ولو قليلا فغير معلوم.