وفيه ما لا يخفى، إذ شيوع الحق في النصاب وشيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحق في المجموع ولازمه تقسيط التالف.
ألا ترى أنه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه، وبعبارة أخرى: واحدة من مائة من ثلاثمائة من أغنامه وتلفت واحدة من أربعمائة، يقسط التالف على المجموع قطعا.
نعم، لو منعت الإشاعة مطلقا وقيل: إن الواجب إخراج واحد غير معين من النصاب والعفو كما هو الظاهر، لم تظهر الفائدة كما يجي بيانه في مسألة تعلق الزكاة بالعين.