أنه لا يروي إلا عن المعصوم، لعدم معروفية حال المصدق.
وثالثا: بعدم الدلالة، لاجمال الرواية موجهين:
أحدهما: عدم وجوب الجذع والثنية إجماعا، بل هما أقل ما يجزئ عند المشهور، والحمل على ذلك المعنى مجاز لا قرينة على تعينه، وإذا انفتح باب المجاز اتسعت دائرته، فيصير مجملا.
وثانيهما: أنها لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها ولا إطلاق، فلا يعلم أنه كان مصدق الإبل أو الغنم أو كليهما، فلا يعلم أنه أقل الواجب من زكاة أيهما.
والقول بعدم الفرق غير مقبول، بل الفرق موجود، كيف؟! وخص المحقق الثاني في حواشي القواعد والشرائع والارشاد - على ما حكي - التقدير المذكور بزكاة الإبل، وقال: أما الغنم فلا بد من مراعاة المماثلة فيها أو اعتبار القيمة.
هذا كله، مع أنها على التفصيل المشهور - من كون الجذع للضأن والثنية للمعز - غير دالة.
والثالث: بعدم دليل على الحمل المذكور، فالرواية مجملة، مع أنها على فرض الدلالة لا تثبت حكم الثنية، بل تنفيه.
والرابع: بأن بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه - أي ما جرى عليه إحدى عشر شهرا - لا دليل على تعيين ما يقرب سنها منه أصلا، لا في جهة الدنو، كما في الجذع، ولا في جهة العلو، كما في الثنية، بل يجب الرجوع إلى الاطلاق.
والخامس: بأنه على فرض تسليم عدم صدق الشاة وعدم انصراف الاطلاقات إلى أقل من الجذع والثنية، فمقتضاه الرجوع إلى الصدق العرفي،