قال: (إذا بلغت مائة وعشرين ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة) (1) فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذو شاة.
لنا قوله عليه السلام: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (2) ومثل ذلك روي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام. (3) وجواب حجة أبي حنيفة، المعارضة بما رويناه، ثم الترجيح أن خبره روي بطريق آخر مطابقا " لروايتنا، ولأن ما ذكرناه أنسب بالأصل، فإنه انتقل عن حقتين وبنت مخاض بزيادة خمس إلى حقة ثالثة، وليس ذلك في شئ من مواضع زكاة الإبل ونجاتي الإبل ونجتها وعرابها في الزكاة سواء لتناول الاسم لها.
فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين، فالخيار إلى المالك في إخراج أربع حقات أو خمس بنات لبون، لأن الامتثال يتحقق بإخراج أحدهما، فلا يتسلط على المالك. فقال الشافعي الخيرة للساعي، لأنه وجد سبب الفرضين، فكان الخيار إلى المستحق كالخيرة في قتل العمد. وما ذكره ضعيف، لأنه يبطل التخيير في خبر أسنان الزكاة.
مسألة: والبقر والجواميس جنس واحد، تضم بعضها إلى بعض، وكذا الضان والمعز، وعلى ذلك أهل العلم. ولا زكاة في بقر الوحش ولا في الظباء، وعليه الإجماع، إلا قول شاذ لأحمد. ولا فيما تولد بين الظباء والشاة. وقال أبو