قطعا.
فيكون مقتضى مفهوم الغاية: وجوب الزكاة في الأولاد الحولية الغير السائمة تمام الحول البتة.
ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة: عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها، سواء كانت من الأولاد الحولية أو غيرها، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.
بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا، كما قد يتوهم من جهة شمول: ما مضى حول من يوم نتاجه، لما مضى أكثر من حول أيضا إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه، فلو رجحنا الأول بقوة الدلالة والأكثرية، وإلا فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام (1).
وتدل على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير: (كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة) (2).
ورواية زرارة: (ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول) (3).
والأخرى: (لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول) (4) إلى غير ذلك.
ولا ينافي ما ذكرنا موثقة إسحاق بن عمار: السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال: (إذا أجذع) (5)، لأن معنى أجذع - على ما في الوافي - تمت