الأول: تعارض الإذن الصريحة مع مثلها، وذلك كما إذا قال عمرو: كل من كان صديقي، فهو مأذون في دخول داري، وقال لزيد الصديق: لا تدخل داري.
وهذا على أقسام: لأن عمرا: إما يعلم بصداقة زيد، أو لا يعلم.
فعلى الأول: يخصص زيد من بين الأصدقاء، ولا يجوز له الدخول.
وعلى الثاني: إما أن نعلم أن نهي زيد لأجل زعم عدم صداقته، أو لا نعلم السبب.
فعلى الأول: يقدم الإذن العام، لأنا نعلم أن علة النهي عدم الصداقة بزعمه، وهو منتف واقعا، فكذا النهي، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، بل نقول:
لم يتعلق النهي بزيد أصلا، لعدم تحقق علته فيه. وأيضا شاهد الحال هنا يعاضد الإذن العام، ويوجب القطع بالإذن، ولا يعارض الظن القطع أبدا.
وأيضا نقول: بعد العلم بعلية عدم الصداقة نعلم تقييد نهيه قطعا، فيكون معناه: لا تدخل إن كنت كما زعمت. (1) وعلى الثاني (2): أيضا يقدم الإذن العام، لأن نهيه لكونه أمرا حادثا، يكون معلولا لعلة قطعا، فهو إما عدم الصداقة بزعمه، أو أمر آخر.
فإن كان الأول: يكون النهى منتفيا في المورد - كما عرفت - قطعا.
وإن كان الثاني: يكون متحققا.
وليس استناده إلى أحدهما معلوما بدليل، ولا موافقا لأصل، فلا يعلم تحققه، فلا مخصص للإذن العام.
فإن قلت: تحقق النهي معلوم، فرفعه يحتاج إلى دليل.
قلنا: المعلوم التلفظ بالنهي. وأما تعلقه بزيد، فغير معلوم، لأنه إن كان