الحسين (1) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره.
أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة، وبعضه يمكن حمله على الانكار.
(4209) 13 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(4210) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها.