وإذا تشاح الأئمة، فمن قدمه المأمومون فهو أولى.
____________________
أي في صحة الصلاة وانعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها، حتى لو تجدد المأموم بعد النية جدد الإمام نيتها بقلبه، ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة، نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره.
قوله: " وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ".
المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه، وبالأمير من كانت إمارته شرعية، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو والمالك قدم المالك إن لم يكن المنفعة ملكا للساكن. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم، وإن كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة. ولو أذنوا للأكمل انتفت الكراهة. وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى (1) لعدم النص.
قوله: " والهاشمي أولى من غيره ".
المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا. وكونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين ولم يتعرض له جماعة من الأصحاب. قال في الذكرى (2) " ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: " قدموا قريشا ولا تقدموها " (3)، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تقديمهم لأجله. فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، وقيل: على من بعد الأفقه، وهو أجود، واختاره في الدروس (4).
قوله: " وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ".
المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه، وبالأمير من كانت إمارته شرعية، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو والمالك قدم المالك إن لم يكن المنفعة ملكا للساكن. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم، وإن كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة. ولو أذنوا للأكمل انتفت الكراهة. وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى (1) لعدم النص.
قوله: " والهاشمي أولى من غيره ".
المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا. وكونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين ولم يتعرض له جماعة من الأصحاب. قال في الذكرى (2) " ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: " قدموا قريشا ولا تقدموها " (3)، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تقديمهم لأجله. فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، وقيل: على من بعد الأفقه، وهو أجود، واختاره في الدروس (4).