____________________
«التذكرة (1) والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3)» وظاهر «المعتبر (4)» الإجماع عليه.
والمخالف كما في «الخلاف (5)» أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا. نعم لو صلى ناسيا وظهر عدم التمكن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء، كذا قال بعضهم (6)، وضعفه آخرون (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن أدركها وجبت، وإلا أعاد ظهره) كما نص على ذلك كل من تعرض له (8) وفي «المنتهى (9)» الإجماع عليه، وقد يظهر دعواه من «التذكرة (10)» ونسب الخلاف في «الخلاف (11)» إلى الشافعي في القديم حيث قال: يجب عليه السعي، فإن أدرك الجمعة وإلا أجزأته الظهر التي صلاها.
والمخالف كما في «الخلاف (5)» أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا. نعم لو صلى ناسيا وظهر عدم التمكن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء، كذا قال بعضهم (6)، وضعفه آخرون (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن أدركها وجبت، وإلا أعاد ظهره) كما نص على ذلك كل من تعرض له (8) وفي «المنتهى (9)» الإجماع عليه، وقد يظهر دعواه من «التذكرة (10)» ونسب الخلاف في «الخلاف (11)» إلى الشافعي في القديم حيث قال: يجب عليه السعي، فإن أدرك الجمعة وإلا أجزأته الظهر التي صلاها.