عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلا عزا في حقه (1).
والخبر: عن قوله «لا يتوارث أهل ملتين»، فقال (عليه السلام): نرثهم ولا يرثونا، إن الإسلام لم يزد في ميراثه إلا شدة (2).
وفي آخر: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم (3).
وفي الموثق: لا يزداد الإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا (4).
وفي الخبر: النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا (5).
وحيث قد ظهر أن الكافر لا يرث المسلم (ف) قد ظهر منه أن (ميراث المسلم لوارثه المسلم) مطلقا (انفرد بالنسب) وما بعده من الأسباب (أو شاركه الكافر) فإنه لا يرثه مطلقا (ولو كان أقرب) إليه من الوارث المسلم (حتى) أنه لو كان ذلك الوارث المسلم (ضامن جريرة) اتفق (مع ولد كافر) للميت (فالميراث للضامن) دون الولد الكافر.
وبالإجماع على هذا بالخصوص صرح جماعة من الأصحاب، ونفى عنه الخلاف في السرائر (6) والمسالك (7) وغيرهما. ولعله يفهم من إطلاق الأخبار المتقدمة في صدر الباب، سيما الأخير منها، فإنه كالصريح فيه، بل جزم بصراحته في المسالك (8) وغيره. وقصور سنده منجبر بما مر، وبالعمل