الكل على حد سواء، فيكون المنة في نفس الرفع المستند إلى " ما لا يعلمون ".
ولكن كما أن مقتضى سائر الفقرات أنه رفع ادعائي، فإنه لا معنى لكونه رفعا حقيقيا بالنسبة إلى " ما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه " كذلك بالنسبة إلى المجهول والمنسي في الأحكام.
وكما أنه رفع ادعائي بالنسبة إلى الموضوعات المجهولة والمنسية، كذلك رفع ادعائي بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في موردهم حسب القانون الكلي العام.
وأما على مذهبهم: من صرف تلك القوانين العامة عن ظواهرها، فلا بد من أن يكون الرفع بلحاظ الشمول الانشائي، ويكون دفعا حقيقة، وهذا واضح المنع، للزوم التفكيك في الإسناد الواحد عرفا.
ولعمري، إن الأصحاب لعدم تمكنهم من تصوير الحكم الفعلي في هذه الموارد، ارتكبوا ما ارتكبوا فقالوا: " إن الامتنان بلحاظ إمكان التضييق من ناحية جعل التكليف الآخر، أو الاحتياط والتحفظ " (1) وأنت خبير بما فيه من ظهور الغرابة، فإن الحديث ناظر إلى أن رفع ما لا يعلمون منة، لا الأمر الآخر الأجنبي.
وقالوا: " إن الرفع بلحاظ حال الانشاء بالنسبة إلى مثل الفقرة الأولى " مع أنه لا يمكن الرفع واقعا ولو كان متعلقه الانشاء، فلا بد وأن يكون مجازا وادعائيا.
فعليه، إذا أمكن تصوير التكليف الفعلي بالنسبة إلى الفقرة الأولى وما شابهها، لكانوا يفرحون جدا، لحل هذه المعضلات المتوجهة إليهم الآتية من قبل عدم تمكنهم من المحافظة على عموم القانون.
إن قلت: مقتضى إطلاق حديث الرفع رفع جميع الآثار، وعندئذ تلزم اللغوية في جعل الأحكام الفعلية في تلك الموارد.
قلت: هذا أيضا من تبعات انحلال الخطاب، وحساب كل حال بخطاب