أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا. ويلزمنا النظر فيه من جهتين: من جهة المقصود من " المقتضي والمانع " ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه.
- 1 - المقصود من المقتضي والمانع ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال: المراد بالشك من جهة المقتضى: الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار، وخيار الغبن بعد الزمان الأول (1).
فيفهم منه أنه ليس المراد من " المقتضي " - كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي - مقتضي الحكم، أي الملاك والمصلحة فيه، ولا المقتضي لوجود الشئ في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال: إن الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجية، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج. ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد، كما صرح بذلك الشيخ.
والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام. وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل.

(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة