وهذا الوجه، هو الذي قربه شيخنا الأستاذ مد ظله، ومال إلى أن الموضوع له للفظة الصلاة، هو خصوص الصلاة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، وهو الصحيح التام، ويكون اطلاقها على الفاقد لها بالعناية والتنزيل. وحيث إن هذا المعنى باطلاقه لا يستقيم، بداهة ان التنزيل والادعاء يحتاج إلى مصحح، إذ لا يمكن تنزيل كل شئ منزل كل شئ، بل لابد ان يكون هناك مصحح للادعاء، ولو باعتبار الصورة والشكل، ومن العلوم: ان صلاة الغرقى التي يكتفى فيها بالايماء القلبي مما لا يمكن تنزيلها منزله الصلاة التامة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، ولا يصح ادعاء انها هي، التزم مد ظله بان اطلاق الصلاة على مثل هذا انما يكون شرعيا، بحيث لولا اطلاق الشارع الصلاة على مثل صلاة الغرقى لما كان هناك مصحح للاطلاق، ثم بعد اطلاق الشارع الصلاة على صلاة الغرقى وأمثالها مما لا يمكن ادعاء انها تلك الصلاة التامة، يصح اطلاق الصلاة على الفاسد من تلك الحقيقة بالتنزيل والادعاء.
وحاصل الكلام:
ان لفظة الصلاة موضوعة بإزاء الصلاة التامة، ويكون اطلاقها على الفاسد أو الصحيح الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط بحسب اختلاف حال المكلف بالعناية والتنزيل وادعاء انها هي إذا كان هناك مصحح للادعاء، بان لا تكون فاقدة لمعظم الاجزاء والشرائط، وان لم يكن هناك مصحح الادعاء، فيدور اطلاق الصلاة عليه مدار اطلاق الشارع، وبعد الاطلاق الشرعي يمكن التنزيل والادعاء بالنسبة إلى ما يكون فاقدا للبعض وما هو فاسد من تلك الحقيقة التي أطلق عليها الشارع الصلاة، و ح لا يلزم هناك مجاز ولا سبك من مجاز، بل يكون الاطلاق على نحو الحقيقة، غايته انه لا حقيقة بل ادعاء. هذا حاصل ما افاده في المقام، موافقا لما افاده الشيخ (قده) على ما في تقرير (1) بعض الأجلة. ولازم ذلك، هو انه لا يمكن التمسك