مثل قوله عليه السلام: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا الخ، حيث إنه عام يشمل العادل وغيره، الا انه قام الاجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه في القضاء، فتكون العدالة قيدا في الموضوع، ولا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظي.
وان كان الذي لم يتعلق ارادته به من العناوين التي لا تصلح ان تكون قيدا للموضوع - وكان احرازها من وظيفة الآمر والمتكلم، بان كان من قبيل الملاكات - ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية. وذلك كما في مثل قوله عليه السلام: اللهم العن بنى أمية قاطبة، حيث يعلم أن الحكم لا يعم من كان مؤمنا من بنى أمية، لان اللعن لا يصيب المؤمن، فالمؤمن خرج عن العام لانتفاء ملاكه، لمكان ان ملاك اللعن هو الشقاوة، فكأن قوله عليه السلام: اللهم العن بنى أمية قاطبة - قد تكفل ملاك الحكم بنفسه وهو الشقاوة، ومعلوم ان السعيد يقابل الشقي، فليس في السعيد ملاك الحكم، ولكن احراز ان في بنى أمية سعيدا انما هو من وظيفة المتكلم، حيث لا يصح له القاء مثل هذا العموم، الا بعد احراز ذلك، ولو فرض انه علمنا من الخارج ان (خالد بن سعيد) مثلا كان سعيدا مؤمنا، كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم، ولكن المتكلم لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، فلا يجوز لنا لعنه لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فيه. وأما إذا شككنا في ايمان أحد من بنى أمية فاللازم الاخذ بالعموم وجواز لعنه، لأنه من نفس العموم يستكشف انه ليس بمؤمن وان المتكلم أحرز ذلك، حيث إنه من وظيفته كان احراز ذلك، فلو لم يحرز ان المشكوك شقي لما ألقى العموم كذلك، ولا ينافي ذلك علمنا بايمان بعض الافراد لو فرض علمنا بذلك، فان عدم جواز اللعن انما هو لمكان علمنا بعدم ارادته من العموم، وأين هذا مما إذا شك في ايمان أحد؟ فان أصالة العموم تكون حينئذ جارية، ويكون المعلوم الخروج من التخصيص الافرادي، حيث إنه لم يؤخذ عنوانا قيدا للموضوع، ولم يخرج عن العموم الا بعض الافراد التي يعلم عدم ارادته من العموم.
والحاصل: ان الضابط الكلي في صحة التعويل على العام عند الشبهة