ترتب الأثر، سواء كان احرازها بالوجدان، أو بالأصل، أو بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل.
نعم: لو كان موضوع الأثر هو العنوان البسيط المنتزع، أو المتولد من اجتماع الاجزاء في الزمان - كعنوان التقديم، والتأخر، والتقارن، والقبلية، والبعدية، وقضية الحال، وغير ذلك من العناوين المتولدة من اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان - كان احراز بعض الاجزاء بالوجدان وبعضها بالأصل لا اثر له، من جهة انه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي هو موضوع الأثر، الا بناء على القول بالأصل المثبت.
وذلك كما في قوله عليه السلام: لو أدرك المأموم الامام قبل رفع رأس الامام. فان استصحاب عدم رفع رأس الامام عن الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبلية. وكما في قوله: يعزل نصيب الجنين من التركة فان ولد حيا اعطى نصيبه. فان استصحاب حياته إلى زمان الولادة لا يثبت عنوان الحالية وانه ولد في حال كونه حيا.
وبالجملة: لا يجرى الأصل فيما إذا كان الموضوع للأثر هو العنوان البسيط المنتزع. ولكن كون الموضوع هو ذلك يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص أو استظهاره من الدليل، والا فالعنوان الأولى الذي يحصل من الأمور المتغايرة ليس الا اجتماعها في الزمان. واما سائر العناوين المتولدة من الاجتماع في الزمان فجعلها موضوعا للأثر يحتاج إلى عناية زائدة، وقد عرفت: انه إذا كان نفس اجتماع الأمور المتغايرة في الزمان موضوعا للأثر، كان الأصل في تلك الأجزاء بمفاد كان التامة وليس التامة جاريا بلا اشكال فيه، إذا الأصل يثبت هذا الاجتماع.
ومما ذكرنا يظهر: وجه حكم المشهور بالضمان عند الشك في كون اليد يد عادية، من جهة ان موضوع الضمان مركب من اليد والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم اذن المالك ورضاه الذي هو عرض قائم بالمالك، وأصالة عدم رضاء المالك تثبت كون اليد يد عادية، إذ اليد العادية ليست الا عبارة عن ذلك، وهذا المعنى يتحقق بضم الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضمان من جهة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية،