ذلك مط إعادة وقضاء بالنسبة إلى جميع العباد لمكان استلزام الإعادة والقضاء الحرج في الجملة في حق بعض الأشخاص في بعض الأحوال، بل لابد في مثل ذلك من الاقتصار على المورد الذي يلزم منه الحرج.
وبالجملة: اثبات حكم كلي إلهي وهو الاجزاء مط بأدلة نفى الحرج لا يمكن، لان أدلة نفي الحرج والضرر انما تنفى الحكم الضرري والحرجي، وليس من شانها اثبات حكم في الشريعة.
الوجه الثاني:
من الوجوه التي استدلوا بها للاجزاء، هو انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول، بعد ما كان كل منهما مستندا إلى الطرق الشرعية الظنية، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال، فإنه ليس المقام من باب التعارض حتى يقال: انه لا موجب لترجيح أحدهما على الاخر، بل المفروض ان الاجتهاد الأول قد زال بسبب الاجتهاد الثاني، وكان المستنبط بالاجتهاد الثاني هو الحكم الإلهي الأزلي والأبدي، والمستنبط بالاجتهاد الأول وان كان كذلك أيضا، الا انه قد زال، فلم يبق الا العمل على مقتضى الاجتهاد الثاني، وليس ذلك ترجيحا للاجتهاد الثاني، حتى يقال: انه ترجيح بلا مرجح.
الوجه الثالث:
هو ما حكى عن بعض الكلمات، من أن المسألة الواحدة لا تتحمل اجتهادين، فلا يمكن ان يرد الاجتهادان على صلاة ظهر هذا اليوم، و ح فإذا اجتهد في عدم وجوب السورة وصلى صلاة الظهر بلا سورة بمقتضى اجتهاده، فالاجتهاد الثاني الذي يكون مؤداه وجوب السورة لا يتعلق بتلك الصلاة التي صلاها في ذلك اليوم، بل يتعلق بصلاة سائر الأيام، هذا.
ولكن لم يظهر لنا معنى محصل لقولهم: ان المسألة الواحدة لا تتحمل اجتهادين، فإنه ان أريد عدم التحمل في زمان واحد فذلك ضروري، لعدم تعلق اجتهادين في زمان واحد بمسألة واحدة، وان أريد عدم التعلق ولو في زمانين فذلك واضح البطلان، لتحملها الف اجتهاد، ولم يكن مؤدى الاجتهاد صلاة هذا اليوم أو ذلك