السير عند اطلاقه، ويستتبع وجوب مقدمات الصلاة في المسجد، وتترشح إرادة المقدمات من نفس إرادة الصلاة في المسجد، فكذلك في صورة تقييد الامر بالصلاة في المسجد عند طلوع الفجر، فإنه يجب عليه أيضا المشي والسير لادراك الصلاة في المسجد عند الطلوع ويستتبع وجوب المقدمات وتترشح ارادتها من نفس إرادة الصلاة في المسجد عند الطلوع، وهذا لا يكون الا بتقدم الوجوب على الفجر حتى يقتضى وجوب السير وان كان الواجب استقباليا، ولا نعنى بالواجب المعلق الا هذا والحاصل: انه بعد تمامية مبادئ الإرادة كما هو مفروض الكلام، حيث إن الكلام فيما إذا لم يكن للزمان دخل في مصلحة الوجوب وكان له دخل في مصلحة الواجب، فلابد من انقداح الإرادة الآمرية والفاعلية في نفس الآمر والفاعل، وكون المراد متأخرا أو متوقفا على قيد غير حاصل لا يمنع من انقداح الإرادة الفعلية في النفس، كما يتضح ذلك بما قدمناه من المثال، حيث لا نجد فرقا بين ما كان المطلوب نفس الصلاة في المسجد، أو كان المطلوب الصلاة في المسجد في وقت خاص، فإنه في كلا المقامين يقتضى الجري نحو المقدمات، ويوجب السعي و المشي لادراك المطلوب، وليس ذلك الا لمكان فعلية الإرادة.
قلت:
ليس الامر كذلك، فإنه لو كان المطلوب نفس الصلاة في المسجد من غير اعتبار وقت خاص، فالإرادة الفاعلية أو الآمرية تتعلق بنفس الصلاة لكونها مقدورة، وان توقف فعلها على سعى ومشى ولكن ذلك لا يخرجها عن كونها مقدورة ولو بالواسطة، كما هو الشأن في جميع ما يكون مقدورا بالواسطة، حيث تتعلق الإرادة به نفسه في الحال، ومن تعلق الإرادة به تتعلق إرادة تبعية بمقدماته، فلو كانت نفس الصلاة بلا قيد مطلوبا كانت الإرادة لا محالة متعلقة بها، ويلزمها تعلق الإرادة التبعية بمقدماتها من السعي والمشي.
واما لو كانت الصلاة مطلوبة على تقدير خاص من وقت مخصوص، و المفروض ان ذلك التقدير ليس اختياريا للشخص بحيث يمكنه تحصيله، فلا يمكن ان